منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٥ - الفصل الثامن في القسمة والنشوز
الفصل الثامن في القسمة والنشوز
(مسألة ١٧٦): تستحق الزوجة الدائمة على الزوج المبيت عندها في كل ليلة من أربع ليال، سواءً كان عنده غيرها أم لم يكن. ولا تستحق ذلك المتمتع بها.
(مسألة ١٧٧): المبيت الواجب هو المبيت المبني على الايناس وحسن المعاشرة بالوجه المتعارف، ولا يكفي ما يبتني منه على الهجر والاعراض والنفرة.
(مسألة ١٧٨): يجوز لمن كان عنده أكثر من امرأة أن يفضل بعض نسائه على بعض في المبيت والمواقعة والنفقة بما يزيد عما تستحقه منه من دون أن ينقص الاُخرى عن حقها. فمن كان عنده زوجتان جاز له أن يبيت عند إحداهما ثلاث ليال وعند الاُخرى ليلة واحدة. إلا أن يكنّ أربعاً فلا مجال للتفضيل في المبيت.
نعم يكره له تفضيل بعضهن، بل ينبغي له أن يجهد في العدل بينهن في جميع الاُمور عدا الميل النفسي الذي قد يخرج عن الاختيار. وقد حكي عن بعض الاكابر ممن كان له نساء أربع أنه كان يقول : إن إحداهن في نفسي كالعقرب ولا يستطعن أن يعرفن من هي.
(مسألة ١٧٩): إنما يجب المبيت مع الحضور في البلد، ويجوز السفر وترك المبيت عند الزوجة. إلا أن يخرج السفر عن المتعارف في كثرته ويبتني على إهمال حق المرأة عرفاً بنحو ينافي المعاشرة بالمعروف، فالأحوط وجوباً إرضاؤها حينئذٍ. كما أن الأحوط وجوباً مع تعدد النساء المحافظة على الدورة عند الرجوع، فيبدأ