منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٧ - الفصل الثامن في القسمة والنشوز
الفصل العاشر إن شاء الله تعالى.
(مسألة ١٨٦): إذا ترك الزوج وطء زوجته أربعة أشهر مغاضباً لها رفعت أمرها للحاكم الشرعي فيلزمه بأحد أمرين : الوطء أو الطلاق، نظير ما يأتي في الايلاء. أما لو ترك وطأها من دون مغاضبة بل لعجز أو سفر أو نحوهما ففي رجوعها للحاكم الشرعي إشكال والاظهر العدم.
(مسألة ١٨٧): يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاعات ـ عدا الوطء في الدبر ـ وإزالة المنفر، بل التهيؤ والتطيب والتزين بما يهيؤه الزوج لها ويطلبه منها.
(مسألة ١٨٨): يحرم على الزوجة الخروج من منزل زوجيتها إلا بإذن زوجها أو بإحراز رضاه، إلا أن تضطر لذلك للتداوي أو نحوه مما تتضرر بتركه أو يتوقف عليه أداء واجب كحجة الاسلام. أما لو أخرجها عن منزل زوجيتها فذهبت إلى منزل آخر فالظاهر جواز خروجها حينئذٍ منه بغير إذنه.
(مسألة ١٨٩): للزوجة أن تعمل ما شاءت من غير إذن الزوج في بيتها من الاعمال التي تتكسب بها وغيرها ما لم يناف حق الزوج في الاستمتاع أو يوجب التعدي على ملكه.
(مسألة ١٩٠): إذا نشزت الزوجة فلم تؤد للزوج حقه كان له وعظها، فإن لم ينفع هَجَرها في المضجع بأن يوليها ظهره ويعرض عنها، فإن لم ينفع ضربها من دون إدماء لحم ولا كسر عظم.
(مسألة ١٩١): إذا نشز الزوج لم يكن للزوجة النشوز معه والامتناع عن أداء حقه، نعم لها أحد أمرين..
الأول: أن ترفع أمره للحاكم الشرعي، فيلزمه بأداء الحق، ومع امتناعه له تعزيره.