منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٦ - الفصل الثامن في القسمة والنشوز
بصاحبة النوبة عند حصول السفر.
(مسألة ١٨٠): إذا كان الزوج ممن لا يتسنى له المبيت في بيته لعمل يتعيش به أو نحوه ففي سقوط حق الزوجة في القسمة إشكال، فالأحوط وجوباً التصالح معها. ومع الاضطرار لذلك وإبائها فالأحوط وجوباً تعويضها بالصيرورة عندها في النهار.
(مسألة ١٨١): إذا كانت الزوجة أمة أو كتابية كان لها ليلة من ثمان.
(مسألة ١٨٢): من تزوج امرأة جاز له تفضيلها عند إدخالها عليه بأن يبقى عندها ثلاث ليال، بل إن كانت بكراً جاز له أن يزيدها إلى سبع ليال.
(مسألة ١٨٣): للمرأة أن تتنازل عن ليلتها رغبة عنها، وزهداً فيها ـ لملل أو نحوه ـ أو تجنباً لمحذور ـ كالطلاق ـ أو تعرضاً لامر ترغب فيه كزيادة النفقة أو الاذن في الخروج أو نحو ذلك. ولها العدول عن ذلك بعد صدوره منها، إلا أن يلزمها بشرط أو عقد لازمين.
(مسألة ١٨٤): إن تنازلت الزوجة عن ليلتها لزوجها كان له أن يقضيها حيث شاء، وإن تنازلت عنها لضراتها أجمع دخلت في قسمتهن، فإذا كنّ ثلاثاً مثلاً كان لكل منهن ليلة من ثلاث، وإن تنازلت عنها لواحدة بعينها اختصت بها، فتكون لها ليلتان. لكن التنازل في الاخيرين لا ينفذ على الزوج إلا أن يرضى به، ولو رضي به كان له العدول إلا أن يلزمه بشرط أو عقد لازمين.
(مسألة ١٨٥): تستحق الزوجة على الزوج الوطء في القبل في كل أربعة أشهر، من دون فرق بين الشابة وغيرها. والظاهر عدم كفاية مسمى الوطء، بل ما يتعارف الإتيان به لاشباع الحاجة الجنسية. وفي عموم ذلك للمتمتع بها إشكال، وإن كان أحوط وجوباً. كما تستحق عليه أيضاً النفقة، على ما يأتي في