منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٣ - الفصل الرابع في أسباب التحريم
مالاً جديداً بعد ارتداده فيستقر له ولا يورث إلا بقتله أو بموته، أما الارتداد الملي فهو لا يوجب القتل إلا بعد أن يستتاب المرتد ثلاثة أيام ولا يورث ماله بارتداده بل بموته أو قتله.
(مسألة ١١٨): إذا ارتدت المرأة لم تقتل بل تستتاب وتحبس ويضيق عليها ولا يورث مالها بالارتداد من دون فرق بين الارتداد الفطري والملي.
(مسألة ١١٩): لابد في ترتب الاثر على الارتداد من أن يكون المرتد بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً.
(مسألة ١٢٠): إذا أسلم الزوجان الكافران معاً بقيا على نكاحهما.
(مسألة ١٢١): إذا كان الزوجان كافرين فأسلم أحدهما دون الآخر قبل الدخول بطل نكاحهما. وإن أسلم بعد الدخول لزم التربص فإن أسلم الآخر في مدة عدة الطلاق بقيا على نكاحهما، وإن لم يسلم حتى خرجت العدة بطل نكاحهما. ويستثنى من ذلك ما إذا أسلم الزوج وكانت الزوجة يهودية أو نصرانية، فإنها تبقى في عصمته ولا يبطل زواجهما، سواءً أسلم قبل الدخول أم بعده، وسواءً أسلمت بعده في العدة أم بقيت على الكفر.
(مسألة ١٢٢): الافضل للمؤمن أن يتزوج المؤمنة، ولا بأس أن يتزوج المستضعفة، ويكره له تزويج المخالفة غير المستضعفة. كما يكره تزويج المؤمنة من المستضعف، وأشد منه تزويجها من المخالف غير المستضعف. والأحوط وجوباً عدم نكاح الناصبي والناصبية.
(مسألة ١٢٣): إذا خيف الضلال من نكاح المخالف أو المخالفة حرم ولم يبطل.