منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣١ - الفصل الرابع في أسباب التحريم
أو من قولهن.
الرابع من أسباب التحريم: اللعان، بشروطه المقررة التي يأتي الكلام فيها في آخر كتاب الطلاق.
(مسألة ١٠٨): يلحق باللعان قذف الزوج زوجته الخرساء وكل من لا تستطيع الكلام فإن ذلك يوجب حرمتها وإن لم تلاعن. والمتيقن من ذلك ما إذا تمت بقية شروط اللعان، وأما بدونها فلا يخلو التحريم عن إشكال.
الخامس: الطلاق تسعاً، على ما يأتي في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى.
السادس: الكفر، على التفصيل الاتي.
(مسألة ١٠٩): لا يجوز نكاح المسلمة من الكافر مطلقاً، كتابياً كان أو غيره.
(مسألة ١١٠): لا يجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة غير الكتابية مطلقاً دواماً ومتعة.
(مسألة ١١١): يجوز للمسلم أن يتزوج اليهودية والنصرانية دواماً ومتعة على كراهة، خصوصاً في الدوام ومع وجود المسلمة عنده أو تيسر الزواج بها.
(مسألة ١١٢): يشترط في نكاح اليهودية والنصرانية على المسلمة دواماً إذن المسلمة في ذلك، ويكفي رضاها بالتزويج بعد وقوعه. ولا يشترط اذنها في التزويج بهما متعة.
(مسألة ١١٣): يجوز نكاح المجوسية متعة على كراهة أشد من نكاح اليهودية والنصرانية. أما نكاحها دواماً فلا يخلو عن إشكال، والأحوط وجوباً الترك.
(مسألة ١١٤): الارتداد عن الاسلام قسمان..
الأول: الفطري، وهو ارتداد من ولد على الاسلام إما من أب مسلم أو من أبوين مسلمين. وأما ولادته من اُم مسلمة وأب كافر فيشكل حاله، ولا