منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٢٣ - الفصل السادس في العاقلة
الفصل السادس في العاقلة
وهي التي تتحمل عن الجاني دية الخطأ المحض، كما تقدم. والعقل هو تحمل الدية.
(مسألة ٢٦١): عاقلة الجاني هم الرجال من عشيرته، وهم الذين يتقربون إليه بالاب، كالاخوة والاعمام وأولادهم ويدخل فيهم الاباء وإن علوا والابناء وإن نزلوا، ولا يشترك معهم الجاني نفسه.
(مسألة ٢٦٢): يشترط في ضمان كل فرد من العاقلة التكليف ـ بالبلوغ والعقل ـ من حين الجناية إلى حين الاداء.
(مسألة ٢٦٣): في سقوط العقل عن الفقير بالمعنى الشرعي إشكال والاظهر العدم، نعم لاإشكال في سقوطه عن العاجز الذي لايجد ما يدفعه ولا يقدر عليه بالتكسب ونحوه، ولايجب عليه الاستدانة، ولابيع مستثنيات الدين.
(مسألة ٢٦٤): لافرق في العقل بين من يتقرب بالابوين ومن يتقرب بالاب وحده، ولايتقدم الاول على الثاني.
(مسألة ٢٦٥): إذا لم يكن للجاني عشيرة كان عاقلته وليه المعتق له، فإن لم يكن له ولي معتق كان عاقلته ضامن الجريرة، فإن لم يكن ضامن الجريرة كان عاقلته الامام (عليه السلام) ، نظير ما تقدم في طبقات الميراث. لكن عقل الامام لجنايته مشروط بأن لا يكون له مال، فإن كان له مال كان عليه أداء الدية من ماله، ولا