منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣١٩ - الفصل الخامس في دية الحمل والميت والحيوان
(مسألة ٢٣٥): من داس بطن إنسان حتى أحدث عمداً كان عليه القصاص أو يدفع ثلث الدية، وله اختيار أيهما شاء لا للمجني عليه. أما لو كان ذلك خطأ فعليه ثلث الدية لاغير، والأحوط وجوباً الاقتصار في الحدث على الغائط وحده أو هو مع البول، دون الريح والبول من دون غائط، بل المرجع فيهما الارش والحكومة.
(مسألة ٢٣٦): تشارك المرأة الرجل في ديات المنافع المتقدمة مالم تبلغ ثلث دية الرجل، فإذا بلغت ثلث الدية صارت المرأة على النصف من الرجل، نظير ما تقدم في الفصول السابقة.
الفصل الخامس في دية الحمل والميت والحيوان
(مسألة ٢٣٨): إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون ديناراً، وإذا كان علقة فأربعون ديناراً، وإذا كان مضغة فستون ديناراً، وإذا صار فيه العظام فثمانون ديناراً، وإذا كسيت العظام لحماً فمائة دينار من دون فرق بين الذكر والاُنثى، فإذا تمت خلقته وولجته الروح كانت ديته دية النفس إن كان ذكراً فألف دينار، وإن كان اُنثى فخمسمائة دينار.
(مسألة ٢٣٩): تمكث النطفة في الرحم أربعين يوماً، ثم تصير علقة فتمكث أربعين يوماً، ثم تصير مضغة فتمكث أربعين يوماً فهذه مائة وعشرون يوماً ثم تكون عظاماً بعد ذلك، ثم تكسى لحماً، فإذا تمّ للجنين خمسة أشهر فلابد أن يكون قد ولجته الروح، وليس المراد بولوج الروح ماتحسه الحامل من حركة الجنين في الشهر الرابع، بل مايكون بعد تمامية خلقته قرب الشهر الخامس.