منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٤ - الفصل الأول في آداب النكاح وسننه وما يناسب ذلك
(مسألة ٣١): يكره تزويج شارب الخمر وسيّئ الخلق والمخنث، بل كل من ليس له التزام ديني. وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : «النكاح رق، فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقها، فلينظر أحدكم لمن يرق كريمته».
(مسألة ٣٢): يكره للمرأة تعطيل نفسها عن الزواج، وعن الزينة لزوجها وإن كانت مسنة.
(مسألة ٣٣): يستحب تعجيل زواج البنت، وعن الامام الصادق (عليه السلام) أنه قال : «من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته». بل يكره تأخيرها إذا أدركت وحاضت.
(مسألة ٣٤): يكره إيقاع عقد الزواج إذا كان القمر في برج العقرب، كما يكره في محاق الشهر، وهو آخره عند عدم ظهور القمر ودخوله في شعاع الشمس.
(مسألة ٣٥): يكره الجماع ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، وحين اصفرار الشمس عند طلوعها وغروبها، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفي الليلة التي ينخسف فيها القمر، وفي الليلة وفي اليوم اللذين يكون فيهما الزلزلة، وخصوصاً حال الزلزلة، وفي حال هياج الريح السوداء والصفراء والحمراء، وفي محاق الشهر. ويكره الجماع أيضاً في أول ليلة من الشهر الهلالي وليلة النصف منه، ويستثنى من ذلك أول ليلة من شهر رمضان المبارك، فقد ورد في بعض الروايات استحباب الجماع فيها.
(مسألة ٣٦): يكره الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها، وفي السفينة، وعلى ظهر طريق عامر، وتحت السماء.
(مسألة ٣٧): يكره الجماع بعد الاحتلام قبل الغسل منه، وحين الاختضاب قبل أن يأخذ الخضاب مأخذه.