منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٢٣ - فصل في العدة
قبل الفجر إذا تأدت الضرورة بذلك.
(مسألة ١٥) : إذا طلقها بعد الدخول و رجع ثم طلقها قبل الدخول
وجبت عليها العدة للأول من حين الطلاق الثاني و قيل لا عدة عليها لانه طلاق قبل الدخول لكنه ضعيف [٢٨] و لو طلقها بائنا بعد الدخول ثم عقد عليها في أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول ففي جريان حكم الطلاق قبل الدخول في عدم العدة و عدمه وجهان أحوطهما لو لم يكن أقواهما [٢٩] الثاني فتعتد للاول بعد الطلاق الثاني، و كذا الحكم [٣٠] في المنقطعة إذا تزوجها فدخل بها ثم وهبها المدة ثم تزوجها ثانيا و وهبها المدة قبل الدخول
(مسألة ١٦) : إذا طلقها فحاضت بحيث لم يتخلل زمان طهر بين الطلاق و الحيض
لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق من الأطهار الثلاثة و احتاجت في انتهاء عدتها إلى أطهار ثلاثة أخرى فتنتهي عدتها برؤية الحيضة الرابعة، و لو تخلل زمان طهر بين الطلاق و الحيض احتسب ذلك الطهر اليسير من الأطهار الثلاثة و انتهت عدتها برؤية الحيضة الثالثة.
(مسألة ١٧) : إذا كانت المرأة تحيض بعد كل ثلاثة أشهر مرة
فطلقها في أول الطهر و مرت عليها ثلاثة أشهر بيض فقد خرجت من العدة و كانت عدتها الشهور لا الاطهار، و إذا كانت تحيض في كل ثلاثة أشهر
[٢٨] بل ساقط جزما لمخالفته لنصوص الطلاق العدي المتكفلة لنفوذ الطلقات الثلاث في مجلس واحد مع تخلل رجعتين و انما الاحتمال الضعيف يجري في غير ذلك.
[٢٩] بل هو الأقوى غير انها تعتد من حين الطلاق الأول بمعنى انها تحسب ما وقع بين الطلاقين من العدة.
[٣٠] الحكم فيه كما ذكرناه.