منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٨٢ - الفصل الحادي عشر في السلف
نسبة العشرين فلسا الى الليرة.
(مسألة ٢٠) : المصوغ من الذهب و الفضة معا لا يجوز بيعه بأحدهما بلا زيادة
، بل اما أن يباع بأحدهما مع الزيادة أو يباع بهما معا أو بجنس آخر غيرهما.
(مسألة ٢١) : التراب الذي يجتمع عند الصائغ و فيه الاجزاء من الذهب و الفضة
و غيرهما يتصدق به عن المالكين لها سواء أ كان للجزء مالية عند العرف أم لم يكن و الأحوط مع [١٧٧] معرفة صاحبه بعينه الاستئذان منه في ذلك، و لا يبعد اطراد الحكم المذكور في الخياطين و النجارين و الحدادين و نحوهم فيما يجتمع عندهم من الاجزاء المنفصلة من اجزاء الثياب و الخشب و الحديد و لا يضمنون شيئا من ذلك و ان كان له مالية عند العرف إذا كان المتعارف في عملهم انفصال تلك الاجزاء. إلا إذا علم الرضا من المالكين بالتصرف فيها فيجوز ذلك، أو علم منهم المطالبة بها فيجب ردها لهم.
الفصل الحادي عشر في السلف
و يقال له السلم أيضا و هو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال عكس النسيئة و يقال للمشتري المسلم (بكسر اللام) و للبائع المسلم اليه و للثمن المسلم و للمبيع المسلم فيه (بفتح اللام) في الجميع.
(مسألة ١) : يجوز في السلف ان يكون المبيع و الثمن من غير النقدين
مع اختلاف الجنس أو عدم كونهما أو أحدهما من المكيل و الموزون كما يجوز أن يكون أحدهما من النقدين و الآخر من غيرهما ثمنا كان أو مثمنا
[١٧٧] إلا إذا كان في هذا الاستئذان محذور من قبيل التهمة فلا يجب