منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٩ - تذنيب في أحكام الشرط
ثوب البائع و يشترط في وجوب الوفاء بالشرط أمور:
(منها): أن يكون مخالفا للكتاب و السنة بان لا يكون الشرط على خلاف الحكم الشرعي الاقتضائي كما إذا استأجره للعمل في نهار شهر رمضان بشرط أن يفطر أو زوجه أمته بشرط ان يكون ولدها رقا و أمثال ذلك مما دل دليل الحكم الشرعي على كونه اقتضائيا فإن الشرط- على خلاف مثل هذا الحكم- باطل.
(و منها): أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد كما إذا باعه بشرط أن لا يكون له ثمن أو آجره الدار بشرط أن لا يكون لها اجرة.
(و منها): أن يكون مذكورا في ضمن العقد صريحا أو ضمنا كما إذا قامت القرينة على كون العقد مبنيا عليه و مقيدا به اما لذكره قبل العقد أو لأجل التفاهم العرفي مثل اشتراط استحقاق التسليم حال التسليم فلو ذكر قبل العقد و لم يكن العقد مبنيا عليه عمدا أو سهوا لم يجب الوفاء به.
(و منها): أن يكون مقدورا عليه [١٣٠] بل لو علم عدم القدرة لم يمكن إنشاء الالتزام به، قيل و منها ان لا يلزم منه محال و مثل له بما إذا باعه و شرط عليه أن يبيعه عليه لكن التمثيل غير ظاهر [١٣١] و لو صح كان اشتراط القدرة كافية عنه [١٣٢] نعم ربما يستفاد بطلان الشرط في
[١٣٠] هذا الشرط ليس دخيلا في ثبوت الخيار بمعنى انه لو تحقق الالتزام بأمر غير مقدور لتخيل القدرة عليه و انكشف بعد ذلك العجز عنه ترتب على عدم استيفاء الطرف لشرطه ثبوت الخيار له.
[١٣١] بل غير صحيح.
[١٣٢] بل لا يكفي عنه للفرق بين القدرة على الشرط و القدرة على نفس الاشتراط.