منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨١ - الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة
الثانية كما إذا ترك زوجا و أختا من الأبوين و أختين من الأم فإن سهم الزوج النصف و سهم الأخت من الأبوين النصف و سهم الأختين من الأم الثلث و مجموعها زائد على الفريضة يدخل النقص على المتقرب بالأبوين كالأخت في المثال دون الزوج و دون المتقرب بالأم، و الثالثة ما إذا ترك بنتا واحدة فإن لها النصف و تزيد الفريضة نصفا و هذه هي مسألة التعصيب و مذهب المخالفين فيها إعطاء النصف الزائد إلى العصبة و هم الذكور الذين ينتسبون الى الميت بغير واسطة أو بواسطة الذكر و ربما عمموها للأنثى على تفصيل عندهم، و اما عندنا فيرد على ذوي الفروض كالبنت في الفرض فترث النصف بالفرض و النصف بالرد و إذا لم يكونوا جميعا ذوي فروض قسم المال بينهم على تفصيل يأتي، و إذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر اعطي ذو الفرض فرضه و اعطي الباقي لغيره على تفصيل يأتي إن شاء اللّه تعالى.
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة
: الكفر، و القتل، و الرق،
و الكلام في الأول يقع في مسائل
. (مسألة ١) : لا يرث الكافر من المسلم و ان قرب
و لا فرق في الكافر بين الأصلي ذميا كان أو حربيا و المرتد فطريا كان أو مليا و لا في المسلم بين المؤمن و غيره.
(مسألة ٢) : الكافر لا يمنع من يتقرب به
فلو مات مسلم و له ولد كافر و للولد ولد مسلم كان ميراثه لولد ولده و لو مات المسلم و فقد الوارث المسلم كان ميراثه للإمام.
(مسألة ٣) : المسلم يرث الكافر و يمنع من ارث الكافر للكافر
فلو مات كافر و له ولد كافر و أخ مسلم أو عم مسلم أو معتق أو ضامن