منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٧٩ - (الفائدة الثالثة) الفرض هو السهم المقدر في الكتاب المجيد و هو ستة أنواع
(الأول) من يرث بالفرض لا غير دائما و هو الزوجة فان لها الربع مع عدم الولد و الثمن معه و لا يرد عليها ابدا.
(الثاني) من يرث بالفرض دائما و ربما يرث معه بالرد كالأم فإن لها السدس مع الولد و الثلث مع عدمه و ربما يرد عليها زائدا على الفرض كما إذا زادت الفريضة على السهام، و كالزوج فإنه يرث الربع مع الولد و النصف مع عدمه و يرد عليه إذا لم يكن وارث إلا الإمام.
(الثالث) من يرث بالفرض تارة، و بالقرابة أخرى كالأب فإنه يرث بالفرض مع وجود الولد و بالقرابة مع عدمه، و البنت و البنات فإنها ترث مع الابن بالقرابة و بدونه بالفرض، و الأخت و الأخوات للأب أو للأبوين فإنها ترث مع الأخ بالقرابة و مع عدمه بالفرض و كالإخوة و الأخوات من الأم فإنها ترث بالفرض إذا لم يكن جد للام و بالقرابة معه.
(الرابع) من لا يرث إلا بالقرابة كالابن و الاخوة للأبوين أو للأب و الجد و الأعمام و الأخوال.
(الخامس) من لا يرث بالفرض و لا بالقرابة بل يرث بالولاء كالمعتق و ضامن الجريرة، و الامام.
(الفائدة الثالثة) الفرض هو السهم المقدر في الكتاب المجيد و هو ستة أنواع
: النصف؛ و الربع، و الثمن، و الثلثان، و الثلث، و السدس و أربابها ثلاثة عشر (فالنصف) للبنت الواحدة و الأخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ، و للزوج مع عدم الولد للزوجة و ان نزل.
(و الربع) للزوج مع الولد للزوجة و ان نزل، و للزوجة مع عدم الولد للزوج و ان نزل فان كانت واحدة اختصت به و إلا فهو لهن بالسوية (و الثمن) للزوجة مع الولد للزوج و ان نزل فان كانت واحدة اختصت به و إلا فهو لهن بالسوية (و الثلثان) للبنتين فصاعدا مع عدم الابن المساوي