منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٧٥ - (الخامس) في المائع
الا ما كان مضرا و كذا تحرم السموم القاتلة و المقدار المضر من (الأفيون) المعبر عنه بالترياك سواء أ كان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه.
(الخامس) في المائع:
(مسألة ١٥) : يحرم كل مسكر من خمر و غيره
حتى الجامد و الفقاع و الدم و العلقة و ان كانت في البيضة و كل ما ينجس من المائع و غيره.
(مسألة ١٦) : تلقى النجاسة و ما يكتنفها من الجامد
كالسمن و العسل الجامدين و يحل الباقي و إذا كان المائع غليظا ثخينا فهو كالجامد لا تسري النجاسة إلى تمام اجزائه إذا لاقت بعضها بل تختص النجاسة بالبعض الملاقي لها و يبقى الباقي على طهارته.
(مسألة ١٧) : الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه
و الاستصباح به تحت السماء خاصة على الأحوط الأولى.
(مسألة ١٨) : تحرم الأبوال مما لا يؤكل لحمه
بل مما يؤكل على الأحوط [٣٥] عدا بول الإبل للاستشفاء [٣٦] و في رواية [٣٧] إلحاق بول البقر و الغنم و كذا يحرم لبن الحيوان المحرم دون الإنسان فإنه يحل لبنه.
[٣٥] بل هو الأقرب.
[٣٦] لم يثبت حكم خاص لبول الإبل لأن رواية الجعفري غير تامة السند بل حاله حال غيره من أبوال ما يؤكل لحمه في المنع و انما يجوز في حالة الاحتياج إليه للتداوي.
[٣٧] هذه الرواية تامة و حالها حال ما ورد من الروايات التام سندا في بول الإبل فإنها تدل على الجواز إذا فرض الاحتياج للتداوي.