منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٧ - الفصل الثالث في شروط العوضين
و ليس عليه دفع العوض [٧٦] و إذا تركها حتى ماتت فهي على ملكه فإذا ترك زرعها جاز لغيره زرعها [٧٧] بلا اذن منه و يعطيه خراجها و إذا أحياها السلطان المدعي للخلافة على أن تكون للمسلمين لحقها حكم الأرض الخراجية.
(مسألة ١٤) : في تعيين ارض الخراج إشكال
و قد ذكر العلماء و المؤرخون مواضع كثيرة منها، و إذا شك في أرض انها ميتة أو عامرة حين الفتح يعمل على انها ميتة [٧٨] فيجوز إحياؤها و تملكها ان كانت حية كما يجوز بيعها و غيره من التصرفات الموقوفة على الملك.
(مسألة ١٥) : يشترط في كل من العوضين أن يكون مقدورا على تسليمه
فلا يجوز [٧٩] بيع الجمل الشارد أو الطير الطائر أو السمك المرسل في الماء، و لا فرق بين العلم بالحال و الجهل بها، و لو باع العين المغصوبة و كان
[٧٦] إلا إذا طالب الامام بذلك غير ان الثابت منه هو التحليل للمؤمنين.
[٧٧] إذا كان موت الأرض و خرابها بإهمال صاحبها الأول جاز للثاني تملكها بالاحياء و ليس للاول عليه شيء و إذا لم يكن خرابها كذلك لم يجز للثاني التصرف في الأرض بدون اذن الأول إذا كان بإمكانه معرفة صاحب الأرض.
[٧٨] على مستوي عمل الافراد لا على مستوي عمل الجهة المسؤلة عن تمام الأراضي فإنها ترجع إلى القرائن الظنية في تشخيص الأرض الخراجية
[٧٩] و لكن المنع عن بيعه مع الضميمة مشكل بل لا يبعد الجواز بمعنى ان كل ما كان يجوز جعل الثمن بإزائه ابتداء يجوز جعله بإزاء المجموع منه و من غير المقدور على تسليمه.