منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٦٩ - (الثاني) في البهائم
(الثاني) في البهائم
(مسألة ٤) : يؤكل من النعم الأهلية
: الإبل، و البقر، و الغنم و خصوص كبش الجبل، و البقر، و الحمير، و الغزلان و اليحامير من الوحشية و في تخصيص الحل بهذه الخمسة إشكال [١١]
(مسألة ٥) : يكره الخيل و البغال
و الحمير.
(مسألة ٦) : يحرم الجلال من المباح و هو ما يأكل عذرة الإنسان خاصة
إلا مع الاستبراء و يطعم الناقة [١٢] بل مطلق الإبل علفا طاهرا أربعين يوما و البقر عشرين و الشاة عشرة.
(مسألة ٧) : لو شرب الحيوان لبن خنزيرة و اشتد لحمه
حرم هو و نسله و لو لم يشتد كره و يستبرأ سبعة أيام يعلف [١٣] علفا طاهرا و لا يلحق بالخنزيرة الكلبة و الكافرة و في عموم الحكم لشرب اللبن من غير ارتضاع اشكال و الأظهر العدم.
[١١] بل منع فلا يبعد حلية غيرها من البهائم مما لم يثبت حرمته كالسباع و المسوخ و الحشرات و نجس العين أو غير ذلك مما يأتي تحريمه.
[١٢] المعتبر في كل ما ذكر زوال اسم الجلل عرفا و التقييد بالتقديرات المذكورة مع زوال اسم الجلل هو الأحوط استحبابا.
[١٣] الوارد في الرواية ان ذلك فيما إذا كان مستغنيا عن الرضاع و الا القي على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه غير ان أصل الحكم بالكراهة مع عدم الاشتداد غير ثابت لضعف المدرك.