منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٣٦ - الفصل الثاني في النذر و العهد
من اشكال [٥] و هو اما بر كقوله: ان رزقت ولدا فلله علي كذا، أو شكر كقوله: إن بريء المريض فلله علي كذا، أو زجر كقوله: ان فعلت محرما فلله علي كذا أو إن لم أفعل الطاعة فلله علي كذا، أو تبرع كقوله: للّه علي كذا، و لو قال: علي كذا، و لم يقل للّه لم يجب و لو جاء بالترجمة ففي وجوبه اشكال [٦] و متعلق النذر يجب أن يكون طاعة للّه مقدورا للناذر، و لو نذر فعل طاعة و لم يعين تصدق بشيء أو صلى ركعتين أو صام يوما [٧] و لو نذر صوم حين كان عليه ستة أشهر [٨] و لو قال زمانا فخمسة أشهر [٩] و لو نذر الصدقة بمال كثير فالمروي انه ثمانون درهما و عليه العمل [١٠] و لو نذر عتق كل عبد قديم عتق من مضى [١١] عليه ستة أشهر فصاعدا في ملكه و هو مروي أيضا و لو عجز عما نذر سقط فرضه إذا استمر العجز، فلو تجددت. القدرة عليه في وقته وجب، و لو
[٥] الاشكال انما هو في انحلال النذر بحله فإنه غير ثابت و اما انحلاله بنهي الوالد عن متعلق النذر فهو الأقرب فيما إذا كان النهي عنه على نحو يخرجه عن الرجحان شرعا.
[٦] الأقرب الوجوب
[٧] أو أتى بأي طاعة أخرى.
[٨] لا يجب التقيد بذلك.
[٩] لا يجب التقيد بذلك.
[١٠] لا يجب العمل به بل يتبع الصدق العرفي الذي يختلف باختلاف المناسبات و نوعية الناذر.
[١١] بل اتبع الصدق العرفي.