منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٢٥ - فصل في الخلع و المباراة
(مسألة ٢١) : إذا طلق زوجته غير المدخول بها و لكنها كانت حاملا بإراقته على فم الفرج اعتدت عدة الحامل و كان له الرجوع فيها.
فصل في الخلع و المباراة
و هما نوعان من الطلاق على الأقوى فإذا انضم إلى أحدهما تطليقتان حرمت الزوجة حتى تنكح زوجا غيره.
(مسألة ١) : يقع الخلع بقوله: أنت طالق على كذا
و فلانة طالق على كذا و بقوله: خلعتك على كذا أو أنت مختلعة على كذا أو فلانة مختلعة على كذا بالفتح فيهما و في الكسر اشكال و ان لم يلحق بقوله: أنت طالق أو هي طالق و ان كان الأحوط إلحاقه به و لا يقع بالتقايل بين الزوجين [٣٢].
(مسألة ٢) : يشترط في الخلع الفدية
و يعتبر فيها ان تكون مما يصح تملكه و ان تكون معلومة [٣٣] قدرا و وصفا و لو في الجملة و ان يكون بذلها باختيار المرأة فلا تصح مع إكراهها على بذلها سواء كان الإكراه من الزوج أم من غيره و يجوز ان تكون أكثر من المهر و أقل منه و مساوية له، و يشترط في الخلع أيضا كراهة الزوجة للزوج و الأحوط ان تكون بحد يخاف منها الوقوع في الحرم و عدم كراهة الزوج لها و حضور شاهدين عادلين حال إيقاع الخلع، و ان لا يكون معلقا على شرط مشكوك الحصول بل و لا معلوم الحصول إذا كان مستقبلا فلو انتفت الكراهة منها لم يصح خلعا [٣٤] و لم يملك
[٣٢] بمعنى طلب المرأة من الزوج قبول الفدية في مقابل فكها و قبول الزوج فإن الأحوط عدم كفاية ذلك.
[٣٣] على النحو المتقدم منا في المهر.
[٣٤] بل و لا طلاقا على ما يأتي.