منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٠١ - الفصل التاسع (في أحكام الأولاد)
مهر البكر و الحق الولد بصاحب النطفة كما الحق بالبكر للنص [٨٦].
(مسألة ٦) : يجب عند الولادة استبداد النساء و الزوج بالمرأة [٨٧]
و يستحب غسل المولود و الأذان في اذنه اليمنى و الإقامة في اليسرى و تحنيكه بتربة الحسين «ع» و بماء الفرات و تسميته باسم أحد الأنبياء «ع» و الأئمة و الكنية (و لا يكنى محمد بأبي القاسم) و حلق رأسه يوم السابع و العقيقة بعده و التصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة و ثقب اذنه و ختانه فيه و يجب عليه بعد البلوغ لو لم يختن قبله، و خفض الجواري مستحب و ان بلغن و الأولى أن يكون بعد بلوغها سبع سنين.
(مسألة ٧) : يستحب أن يعق عن الذكر بذكر و عن الأنثى بأنثى
و ان تكون سالمة من العيوب سمينة و في الروايات هي شاة لحم يجزئ فيها كل شيء و ان خيرها أسمنها و يكره ان يأكل الأبوان منها أو أحد من عيال الأب و تتأكد الكراهة في الأم بل الأحوط الترك و تجزي الشاة و البقرة و البدنة و الأفضل الكبش و يستحب أن يقطع جداول و قيل يكره ان تكسر العظام و يستحب ان تعطى القابلة منها الربع و يقسم الباقي على المحتاجين و أفضل منه ان يطبخ و يعمل عليه وليمة و الأفضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد كما ان الأفضل أن يكون ما يطبخ به ماء و ملحا. و اما ما اشتهر بين بعض السواد من استحباب لف العظام بخرقة بيضاء و دفنها فلم نعثر على
[٨٦] النص انما دل على الإلحاق بصاحب النطفة و هذا ثابت على القاعدة و لا يتوقف على نص خاص.
[٨٧] فيما إذا توقفت رعايته على مالا يجوز لغير الزوج و المرأة الاطلاع عليه و الا لم يختص الأمر بهم و حال المحارم من الرجال حال النساء.