منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٠٢ - الفصل التاسع (في أحكام الأولاد)
مستنده و من بلغ و لم يعق عنه استحب له ان يعق عن نفسه و لا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنها و من ضحي عنه أجزأته الأضحية عن العقيقة.
(مسألة ٨) : أفضل المراضع الام
و للحرة الأجرة على الأب إذا لم يكن للولد مال و إلا فمن ماله و مع موته من مال الرضيع ان كان له مال و إلا فمن مال من تجب نفقته عليه كما يأتي بيانه و لا تجبر على إرضاعه [٨٨] و حد الرضاعة حولان و تجوز الزيادة على ذلك و اقله واحد و عشرون شهرا على المشهور و الأم أحق بالرضاعة إذا رضيت بما يرضى به غيرها من اجرة أو تبرع.
(مسألة ٩) : الأم أحق بحضانة الولد ان شاءت
إذا كانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة على الولد الى سبع سنين [٨٩] و ان كان ذكرا على اشكال ضعيف و تسقط الحضانة لو تزوجت و لا تسقط لو زنت و لو مات الأب بعد انتقال الحضانة اليه أو كان مملوكا أو كافرا أو مجنونا فالام اولى به الى ان يبلغ من الوصي للأب و من الجد و الجدة له و غيرهما من أقاربه و ان تزوجت، و لو ماتت الأم في مدة الحضانة فالأب أولى به من وصيها و أبيها و أمها و غيرهما من أقاربها و مع فقد الأبوين ففي ثبوت حق الحضانة لأب الأب و مع فقده للوصي لأحدهما و مع فقده للأقرب من الأقارب إشكال [٩٠]
[٨٨] إلا إذا توقفت حياته على ذلك لتعذر السبل الأخرى.
[٨٩] بل الى سنتين و ان كان الأحوط استحبابا للأب استبقاء الولد في حضانة أمه إذا أرادت إلى سبع سنين ذكرا كان أو أنثى.
[٩٠] لا إشكال في ثبوت حق الحضانة لأب الأب حينئذ و مع فقده للوصي المنصوب من قبل الأب أو أبيه.