منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٠٠ - الفصل التاسع (في أحكام الأولاد)
و عمل على ما تقتضيه القرعة و كذا لو ولدت زوجتان لزوجين و اشتبه احد الولدين بالآخر و لو اعترف بولد أمه أو المتعة الحق به و لا يقبل نفيه بعد ذلك.
(مسألة ٣) : المراد بوطء الشبهة الوطء غير المستحق مع بناء الواطئ على استحقاقه له
سواء كان معذورا فيه شرعا أم عقلا أم غير معذور.
(مسألة ٤) : إذا أدخلت المرأة مني رجل في فرجها أثمت
و لحق بها الولد و لم يلحق بصاحب المني [٨٥] و كذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه و لكن لا اثم عليها في ذلك؛ و إذا كان الولد أنثى جاز لصاحب المني تزويجها في الصورة الأولى دون الثانية لأنها ربيبة إذا كان قد دخل بأمها. و يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن مضرا في البدن و ان لم يرض الزوج بذلك، و لا يجوز إسقاط الحمل و ان كان نطفة و فيه الدية كما يأتي في المواريث، و إذا وطئ الرجل زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر استحقت الزوجة الرجم و البكر الجلد و كان على الزوجة
[٨٥] الظاهر إلحاق الوليد به سواء كان أجنبيا أو كان هو الزوج و منه يعرف عدم جواز زواجه من البنت المتولدة من مائه على هذا النحو.