منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٦٧ - (الباب الأول في الحبس و أخواته)
فيجوز للمالك الرجوع فيه قبل القبض.
(مسألة ٣) : إذا حبس ملكه على شخص
فان عين مدة كعشر سنين أو مدة حياة ذلك الشخص لزم الحبس في تلك المدة و بعدها يرجع الى الحابس و إذا مات الحابس قبل انقضاء المدة بقي الحبس على حاله الى أن تنتهي المدة فيرجع ميراثا، و إذا حبس عليه مدة حياة نفسه يعني الحابس لم يجز له الرجوع ما دام حيا فإذا مات رجع ميراثا، و إذا حبسه على شخص و لم يذكر مدة معينة و لا مدة حياة نفسه و لا حياة المحبس عليه ففي لزومه الى موت الحابس و بعد موته يرجع ميراثا و جوازه فيجوز له الرجوع [٥٨] فيه متى شاء قولان أقربهما الأول
(مسألة ٤) : يلحق بالحبس السكنى و العمري و الرقبى
و الاولى تختص بالمسكن و الأخيرتان تجريان فيه و في غيره من العقار و الحيوانات و الأثاث و نحوها مما لا يتحقق فيه الإسكان فإن كان المجعول الإسكان قيل له (سكنى) فان قيد بعمر المالك أو الساكن قيل له أيضا (عمري) و إن قيده بمدة معينة قيل له (رقبي) و إذا كان المجعول غير الإسكان كما في الأثاث و نحوه مما لا يتحقق فيه السكنى لا يقال له سكنى بل قيل (عمري) ان قيد بعمر أحدهما، و (رقبي) ان قيد بمدة معينة.
(مسألة ٥) : الظاهر ان القبض فيها ليس شرطا في الصحة
بل في اللزوم كما تقدم في الحبس.
(مسألة ٦) : إذا أسكنه مدة معينة كعشر سنين
أو مدة عمر المالك أو مدة عمر الساكن لم يجز الرجوع قبل انقضاء المدة فإن انقضت المدة في الصورة الثلاث رجع المسكن الى المالك أو ورثته
[٥٨] و هو الأقرب.