منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٥٧ - فصل (في بعض أحكام الوقف)
صحته و حينئذ إذا أدخل غيرهم معهم نفذ و إذا لم يدخل أحدا الى ان مات بقي الوقف على حاله الاولى و إذا اشترط إخراج بعضهم ففي صحته إشكال [٣٥].
(مسألة ٢) : العين الموقوفة تخرج عن ملك الواقف
و لا تدخل في ملك الموقوف عليه [٣٦] بل تكون صدقة و يكون نماؤها ملكا للموقوف عليه أو يتعين صرفه في الجهة الموقوف عليها على اختلاف كيفيات الوقف كما تقدم في أوائل كتاب الوقف.
(مسألة ٣) : إذا اشترط الواقف شرطا في الموقوف عليه
كما إذا وقف المدرسة على الطلبة العدول أو المجتهدين ففقد الشرط خرج عن الوقف و إذا اشترط عليه شرطا كما إذا وقف على الطلبة و اشترط عليهم التهجد في الليل وجب فعل الشرط [٣٧] فان لم يتهجد قيل لم يخرج عن الوقف و جازت له الإقامة في المدرسة و ان عصى بترك التهجد و لا يخلو من اشكال.
(مسألة ٤) : إذا احتاجت الاملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم
لأجل بقائها و حصول النماء منها فان عين الواقف لها ما يصرف فيها عمل عليه و إلا صرف من نمائها وجوبا مقدما على حق الموقوف عليهم و إذا احتاج الى التعمير بحيث لولاه لم يبق للبطون اللاحقة فالظاهر وجوبه و ان ادى الى حرمان البطن السابق.
(مسألة ٥) : الثمر الموجود على النخل أو الشجر حين إجراء صيغة
[٣٥] و الأقرب الصحة بإرجاعه إلى تقييد في الموقوف عليه.
[٣٦] تقدم تفصيل الكلام في ذلك.
[٣٧] إذا رجع الى شرط في الموقوف عليه فحاله ما تقدم و الا فلا يجب فعله تكليفا بمجرد اشتراط الواقف و لا يخرج تاركه عن كونه موقوفا عليه وضعا.