منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٥٠ - فصل في شرائط الموقوف عليه
(مسألة ٥) : لا إشكال في صحة وقف الثياب و الأواني و الفرش
و الدور و البساتين و الأراضي الزراعية و الكتب و السلاح و الحيوانات إذا كان ينتفع بها في الركوب أو الحمل أو اللين أو الوبر و الشعر و الصوف أو غير ذلك و كذا غيرها مما له منفعة محللة و يجوز وقف الدراهم و الدنانير إذا كان ينتفع بها في التزيين؛ و اما وقفها لحفظ الاعتبار ففيه إشكال.
(مسألة ٦) : المراد من المنفعة أعم من المنفعة العينية
مثل الثمر و اللبن و نحوهما و المنفعة الفعلية مثل الركوب و الحرث و السكنى و غيرها.
(مسألة ٧) : لا يشترط في المنفعة أن تكون موجودة حال الوقف
فيكفي أن تكون متوقعة الوجود في المستقبل مثل وقف الشجرة قبل ان تثمر و وقف الدابة الصغيرة قبل أن تقوى على الركوب أو الحمل عليها.
فصل في شرائط الموقوف عليه
(مسألة ١) : يشترط في الموقوف عليه أمور:
(الأول) التعيين فإذا وقف على المردد بين شيئين أو الأشياء مثل أحد المسجدين أو أحد المشهدين أو أحد الولدين لم يصح [٣٠] (الثاني) أن يكون موجودا حال الوقف فلا يصح الوقف على المعدوم حاله سواء أ كان موجودا قبل ذلك كما إذا وقف على زيد الذي مات أو يوجد بعد الوقف مثل ان يقف على ولده الذي سيولد و ان كان حملا لم ينفصل حين الوقف [٣١]. نعم إذا وقف على المعدوم تبعا للموجود كما إذا وقف على أولاده ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم و هكذا صح.
(مسألة ٢) : إذا وقف على أولاده الموجودين ثم على من سيوجد
[٣٠] إلا إذا رجع الى الوقف على الجامع فيكون التعيين بيد الولي.
[٣١] عدم الصحة في الوقف على الحمل محل اشكال.