منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٦٩ - كتاب اللقطة
و قيل عليه البدل، و هو ضعيف و ان كان قيمتها درهما فما زاد وجب عليه التعريف بها و الفحص عن مالكها فان لم يعرفه فان كان قد التقطها في الحرم تخير بين أمرين التصدق بها عن مالكها [٨] و إبقائها أمانة عنده لمالكها و ليس له تملكها و ان التقطها في غير الحرم تخير بين أمور ثلاثة تملكها مع الضمان و التصدق بها مع الضمان و إبقائها امانة في يده بلا ضمان
(مسألة ١٥) : المدار في القيمة [٩] على مكان الالتقاط و زمانه
دون غيره من الأمكنة و الأزمنة.
(مسألة ١٦) : المراد من الدرهم ما يزيد على نصف المثقال الصيرفي قليلا
فإن عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية و ربع مثقال.
(مسألة ١٧) : إذا كان المال لا يمكن فيه التعريف
اما لانه لا علامة فيه كالمسكوكات المفردة و المصنوعات بالمصانع المتداولة في هذه الأزمنة أو لأن مالكه قد سافر الى البلاد البعيدة التي يتعذر الوصول إليها أو لأن الملتقط يخاف من الخطر و التهمة ان عرف بها أو نحو ذلك من الموانع سقط التعريف و الأحوط التصدق بها عنه و ان كان جواز التملك لا يخلو من وجه [١٠]
[٨] وجوب نية كونه عن المالك غير معلوم و ان كان ذلك أحوط و الكلام نفسه يجزي في التصدق الذي هو احد الخصال الثلاث في لقطة غير الحرم.
[٩] هذه المسألة متفرعة على التفصيل بين قيمة الدرهم و الأقل منها و قد عرفت حال ذلك.
[١٠] غير انه مشكل فلا يترك الاحتياط بالتصدق نعم إذا وجد المال في خربة انجلى عنها أهلها و لا يعلم بأنها لمالك محترم جاز تملكه.