منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤٣ - الفصل الأول في المزارعة
(السادس) تعيين [٧] كون البذر و سائر المصارف [٨] على أحدهما المعين أو كليهما و يكفي وجود القرينة على التعيين و لو كانت هي التعارف.
(مسألة ١) : يجوز للعامل أن يزرع بنفسه و بغيره و بالشركة مع غيره
إلا ان تشترط المباشرة.
(مسألة ٢) : إذا عين صاحب الأرض زرعا بعينه تعين [٩]
و إلا تحير الزارع فيزرع ما شاء.
[٧] و كذلك تعيين الزرع إما بالإطلاق بان يسمح المالك للزارع بأي زرع يراه أو بالنص على نوع معين فلو زارعه و ترك أمر تعيين الزرع الى ما بعد بطلت المزارعة إذا كانت أقسام الزرع مختلفة في الأغراض و الخصوصيات.
[٨] لا يبعد عدم لزوم التعيين فيها و كونها مع عدم التعيين عليهما معا
[٩] إذا كان التعيين في نفس العقد. ثم لو تعدى الزارع حينئذ عن الزرع الذي عينه المالك و زرع نوعا آخر فتارة يكون التعيين بنحو التقييد و أخرى بنحو الاشتراط فان كان بنحو الاشتراط فالمالك مخير بين الفسخ و الإمضاء و في حالة الفسخ ان كان البذر من المالك و لم يطالب ببدله فله على العامل التفاوت بين اجرة المثل لما وقع من الانتفاع و اجرة المثل لما عينه المالك منه و ان كان البذر من العامل فللمالك اجرة المثل للأرض و كذلك ان كان للمالك و طالب ببدله و دفعه العامل، و في حالة عدم الفسخ يكون للمالك حصته من الحاصل و ليس له على العامل اجرة و لا أرش النقص لو حدث بسبب ما اختاره الزارع من زرع. و ان كان بنحو التقييد بطلت المزارعة و كان للمالك على العامل اجرة المثل سواء كان البذر منه أو من العامل و اما الحاصل فهو تابع للبذر فإن