منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٢٣ - فصل و فيه مسائل
للثانية و إذا اشتبه فركب دابة عمرو لزمته اجرة المثل [٤٣] لها مضافا الى الأجرة المسماة الدابة زيد.
(مسألة ٤٥) : إذا استأجر سفينة لحمل الخل المعين مسافة معينة فحملها خمرا مع الخل المعين
لم يستحق المالك [٤٤] عليه إلا لاجرة المسماة
(مسألة ٤٦) : يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها
أو يكبحها باللجام على النحو المتعارف إلا مع منع المالك، و إذا تعدى عن المتعارف أو مع منع المالك ضمن نقصها أو تلفها و في صورة الجواز لا ضمان للنقص على الأقوى.
(مسألة ٤٧) : صاحب الحمام لا يضمن الثياب أو نحوها
لو سرقت إلا إذا جعلت عنده وديعة و قد تعدى أو فرط.
(مسألة ٤٨) : إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن
إلا مع التقصير في الحفظ و في كون غلبة النوم من التقصير اشكال؛ هذا إذا لم يشترط عليه الضمان أما إذا اشترط عليه ضمن و لم يستحق [٤٥] اجرة في الصورتين.
[٤٣] إذا كان مغررا به في ذلك من قبل (زيد) جاز له الرجوع فيما ضمنه (لعمرو) عليه.
[٤٤] بل يستحق اجرة المثل لحمل ما يشاء به الخمر من حيث الوزن.
[٤٥] إذا كان مورد الإجارة هو الحفظ بعنوانه ففرض المسألة يكشف عن انه لم يكن مقدورا للأجير و معه تكون الإجارة باطلة و يتبعها شرط الضمان في البطلان و اما إذا كان مورد الإجارة السهر على المتاع بالنحو المتعارف للحارس و اتفق صدفة انه سرق فالإجارة صحيحة و الشرط لازم و يستحق الأجير المطالبة بالأجرة ما لم يفرض شرط إسقاطها و لو ضمنا في العقد عند عدم ترتب الحفظ المقصود.