منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٠٣ - فصل في الأخذ بالشفعة
(مسألة ١٥) : الشفعة تورث كما يورث المال على الأقوى
و ليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون و إذا أسقط بعضهم حقه ففي سقوط حق الباقي أو بقائه فله ان يأخذ بمقدار حقه أو استقلاله بالحق فله ان يأخذ بالجميع وجوه أقواها الأول.
(مسألة ١٦) : إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط
، و كذا إذا شهد على البيع أو بارك للمشتري إلا أن تقوم القرينة على إرادة الإسقاط بعد البيع
(مسألة ١٧) : إذا كانت العين مشتركة بين حاضر و غائب و كانت حصة الغائب بيد ثالث فباعها بدعوى الوكالة عن الغائب
جاز الشراء منه و التصرف فيه، و هل يجوز للشريك الحاضر الأخذ بالشفعة بعد اطلاعه على البيع؟ اشكال و ان كان أقرب فإذا حضر الغائب و صدق فهو و ان أنكر كان القول قوله بيمينه فإذا حلف انتزع الحصة من يد الشفيع و كان له الأجرة ان كانت ذات منفعة مستوفاة أو مطلقا على قول [١٤] فان دفعها الى المالك رجع بها على مدعي الوكالة.
(مسألة ١٨) : إذا كان الثمن مؤجلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل
و في وجوب [١٥] إلزامه بالكفيل اشكال، و يجوز أيضا الأخذ بالثمن حالا إن رضي المشتري به [١٦]
[١٤] صحيح.
[١٥] لا معنى لاحتمال وجوب الإلزام و انما المحتمل جواز الإلزام و لا يبعد جوازه لان عدمه ضرر زائد باعتباره تعريضا للثمن للتضييع.
[١٦] هذا إذا كان التأجيل بنحو يتضمن حقا للبائع في الأجل و الا كما هو الغالب من تمحضه في جعل الحق للمشتري فلا حاجة الى رضا