منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٠٢ - فصل في الأخذ بالشفعة
لازمة أو غير لازمة أو بجعله صداقا أو غير ذلك مما لا شفعة فيه كان للشفيع الأخذ بالشفعة بالنسبة إلى البيع فتبطل التصرفات اللاحقة له.
(مسألة ١١) : الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط
و يجوز تعويض المال بإزاء إسقاطها و بإزاء عدم الأخذ بها لكن على الأول لا يسقط إلا بالإسقاط فإذا لم يسقطه و أخذ بالشفعة صح و كان آثما و لم يستحق المال المبذول، و على الثاني إذا أخذ بالشفعة [١١] لم يصح و المشهور [١٢] انه يصح الصلح عليه نفسه فيسقط بذلك لا بالإسقاط و لا يخلو من اشكال و الظاهر انه لا إشكال في انه لا يقبل الانتقال الى غير الشفيع.
(مسألة ١٢) : إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة
فالظاهر سقوطها خصوصا إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة.
(مسألة ١٣) : المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة
فإذا أخذ و كان جاهلا به لم يصح لكن الصحة لا تخلو من وجه إلا ان يكون الجهل مانعا من القدرة على تسليم الثمن.
(مسألة ١٤) : إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت
و إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط و جاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري، و إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة فإن كان التلف بفعل المشتري ضمنه و ان كان بغير فعله ففيه اشكال و الأحوط الضمان [١٣].
[١١] بل الأقرب انه يصح فيكون الحال كسابقه.
[١٢] و هو الصحيح.
[١٣] الظاهر عدم الضمان الا مع فرض احتفاظ المشتري بالمبيع تحت يده بوجه غير مشروع.