ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى(ع) - الطبري، محب الدين - الصفحة ٣٩٣ - ذكر رجوع أبي بكر و عمر رضي اللّه عنهما إلى قول على
و عن مسروق أنّ عمر أتي بامرأة قد نكحت في عدّتها، ففرّق بينهما [١]، و جعل مهرها في بيت المال، و قال: لا يجتمعان أبدا. فبلغ عليّا، فقال: إن كانا جهلا فلها المهر بما استحلّ من فرجها و يفرّق بينهما، فإذا انقضت عدّتها فهو خاطب من الخطّاب. فخطب عمر رضى اللّه عنه و قال: «ردّوا الجهالات إلى السّنّة» [٢]، فرجع إلى قول عليّ.
أخرج جميع هذه الأحاديث ابن السّمّان [٣] في كتاب الموافقة [٤]، و أخرج حديث أبي ظبيان أحمد.
و روي أنّ عمر أراد رجم المرأة الّتي ولدت لستّة أشهر، فقال له عليّ: إنّ اللّه
الدّين أحمد الشّهير بالشّاه ولي بن عبد الرّحيم العمري الفاروقي الدّهلوي: ١٨٢ طبعة دهلي، عون المعبود في شرح سنن أبي داود، لمحمّد شمس الحقّ العظيمآبادي: ١٢/ ٧٦ طبعة السّقية بالمدينة المنوّرة، سنن ابن ماجة: ٢/ ٢٢٧، المستدرك على الصّحيحين: ٢/ ٥٩ و: ٤/ ٣٨٩، سنن البيهقي:
٨/ ٢٦٤، الرّياض النّضرة في مناقب العشرة: ٢/ ١٩٦، إرشاد السّاري: ١٠/ ٩، فتح الباري شرح صحيح البخاريّ: ١٢/ ١٠١، عمدة القاري في شرح صحيح البخاريّ للعيني: ١١/ ١٥١.
[١] انظر، المحلّى لابن حزم: ٩/ ٤٨٠.
[٢] انظر، المجموع لمحيي الدّين النّووي: ١٨/ ١٩١ و: ١٩/ ٤٤٣ و: ٢٠/ ١٣٨، المغني لابن قدامة:
٩/ ١٣٣، السّنن الكبرى: ٧/ ٤٤٢، الاستذكار لابن عبد البرّ: ٥/ ٤٧٦ و: ٦/ ٣٥٣ و: ٧/ ١٧ و:
٩/ ٩١، جامع بيان العلم و فضله لابن عبد البرّ: ٢/ ٨٨ و ١٨٧، أحكام القرآن للجصّاص: ١/ ٥١٥، المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية: ٣١٨، تفسير القرطبي: ٣/ ١٩٥، المناقب للخوارزمي: ٩٥ ح ٩٥، الرّياض النّضرة في مناقب العشرة: ٢/ ١٦٤، جواهر المطالب في مناقب عليّ بن أبي طالب: ١/ ١٩٨.
[٣] في نسخة التّيموريّة و المصريّة: «ابن النّعمان». و هو خطأ من النّاسخ.
[٤] هو أبو سعد إسماعيل بن عليّ بن الحسن الرّازي صاحب كتاب الموافقة بين أهل البيت و الصّحابة.
انظر، كشف الظّنون: ٢/ ١٤٦٥.