درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١٨٦ - فمن الكتاب طائفتان (إحداهما)
(و الجواب عنه) ما ذكرنا سابقا من ان الامر بالاجتناب عن الشبهة ارشادى للتحرز عن المضرة المحتملة فيها فقد يكون المضرة عقابا و حينئذ فالاجتناب لازم و قد يكون مضرة أخرى فلا عقاب على ارتكابها على تقدير الوقوع فى الهلكة كالمشتبه بالحرام حيث لا يحتمل فيه الوقوع فى العقاب على تقدير الحرمة اتفاقا لقبح العقاب على الحكم الواقعى المجهول باعتراف الاخباريين ايضا كما تقدم و اذا تبيّن لك ان المقصود من الامر بطرح الشبهات ليس خصوص الالزام فيكفى حينئذ فى مناسبة ذكر كلام النبوى المسوق للارشاد انه اذا كان الاجتناب عن المشتبه بالحرام راجحا تفصيا عن الوقوع فى مفسدة الحرام فكذلك طرح الخبر الشاذ واجب لوجوب التحرى عند تعارض الخبرين فى تحصيل ما هو أبعد من الريب و أقرب الى الحق اذ لو قصر فى ذلك و أخذ بالخبر الذى فيه الريب احتمل أن يكون قد أخذ بغير ما هو الحجة له فيكون الحكم به حكما من غير الطرق المنصوبة من الشارع فتأمل.
(و اما الجواب) عن اخبار التثليث فهو ما ذكره (قدس سره) فيما سبق عن اخبار التوقف و الاحتياط من ان الامر بالاجتناب عن الشبهة لا يصلح إلّا للارشاد من قبيل أوامر الاطباء المقصود منها عدم الوقوع فى المضار و لا يمكن ان يكون أمرا مولويا يستتبع العقاب فحينئذ.
(ان كان الهلاك المحتمل) فى ارتكاب الشبهة من قبيل العقاب الاخروى كما لو كان التكليف متحققا فعلا فى موارد الشبهة كما فى الشبهة المحصورة أو كان المكلف قادرا على الفحص و ازالة الشبهة بالرجوع الى الامام (ع) أو الطرق المنصوبة فاجتناب الشبهة فى هذه الموارد يكون لازما عقلا و شرعا.
(و ان كان الهلاك المحتمل) مفسدة غير العقاب سواء كانت دينية كصيرورة المكلف بارتكاب الشبهة أقرب الى ارتكاب المعصية كما دلّ عليه غير واحد من الاخبار أم دنيوية كالاحتراز عن أموال الظلمة فان فى ارتكابها ضررا دنيويا و هو الذلة و القسوة فبمجرد احتماله لا يوجب العقاب على فعله لو فرض حرمته واقعا لقبح