درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١٠٨ - (و قد يحتج) بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
و لا خارجا.
(و المراد) بالتقسيم الذهنى على ما قيل تقسيم الكلى الى الافراد الذهنية كشريك البارى و بالتقسيم الخارجى تقسيمه الى الافراد الخارجية كالانسان خلافا لبعض المحققين حيث قال ان المراد بالاول تقسيم الكلى الى افراده و المراد بالثانى هو تقسيم الكل الى أجزائه و الظاهر ان الاول أولى.
(و كون الشىء مقسما لحكمين) كما ذكره السيد الشارح لم يعلم له معنى محصل خصوصا مع قوله (قدس سره) انه يجوز لنا ذلك لان التقسيم الى الحكمين الذى هو فى الحقيقة ترديد لا تقسيم أمر لازم قهرى لا جائز لنا و بعبارة اخرى ان الشىء المشتبه لازمه القهرى كونه مقسما الى الحكمين ترديدا فتعبير السيد بأنه يجوز لنا ذلك لم يعلم له معنى محصل و كيف كان ظاهر القضية هو التقسيم لا الترديد فلا بد من حمل الشىء فى الرواية على الكلى لانه المنقسم دون المشتبه.
(فالمعنى) على ما ذكره (قدس سره) من ان المراد بالشىء ليس هو خصوص المشتبه ان كل كلى فيه قسم حلال و قسم حرام كمطلق لحم الغنم المشترك بين المذكى و الميتة فهذا الكلى لك حلال الى أن تعرف القسم الحرام معينا فى الخارج فتدعه و على أىّ تقدير فالرواية مختصة بالشبهة فى الموضوع.
(قوله و على الاستخدام الخ) يعنى لو كان المراد بالشىء هو الجزئى فهو مستلزم للاستخدام فى الضمير فى الموضعين من الرواية أى فى ضمير منه و فيه بأن يكون المراد من المرجع و هو الشىء هو الجزئى الخارجى كاللحم المشترى من السوق و يكون الضمير فى كلمة منه راجعا الى النوع و هكذا الاستخدام فى ضمير فيه ايضا باعتبار ان الشىء اريد منه جزئى خارجى و ضمير فيه راجع الى نوع ذلك الجزئى لا الى نفسه لعدم كونه منقسما للحلال و الحرام مع ظهور قضية فيه حلال و حرام فى ذلك.
(فعلى الاستخدام) يكون المراد ان كل جزئى خارجى فى نوعه القسمان