درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٥٧ - الاول فى الشبهة الموضوعية
حدوث علاقة الملكية لنفسه فى زمان الشك ففى الفرض المذكور لا يجرى اصل الاباحة لان الاصل عدم دخوله فى ملكه.
(و اما مع عدم سبق) ملك احد عليه فلا ينبغى الاشكال فى نفى ما يتوقف على الملك كالبيع و العتق و نحوهما مما يعتبر فيه تحقق المالية اذ لا بيع الا فى ملك و كذلك لا عتق و لا هبة الا فى ملك فمع عدم احراز الملك لا يمكن التمسك بعمومات أحل اللّه البيع و اوفوا بالعقود و غير ذلك (و اما التصرفات) الغير المتوقفة على الملك كالشرب و الاكل و نحوهما مما لا يتوقف على الملك كاكل ما ينثر فى الاعراس و اكل الضيف ما يقدم اليه من الطعام و الاكل من البيوت المأذون فيها و حق المارة فهل يحكم باباحتها للاصل او بحرمتها نظرا الى الشك فى وجود السبب المحلل وجهان و مبنى الوجهين كما اشار اليه (قدس سره) ان اباحة التصرف هى المحتاجة الى السبب فيحرم مع عدمه و لو بالاصل اى اصالة عدم وجود السبب المحلل و ان حرمة التصرف محمولة فى الادلة على ملك الغير فمع عدم ملك الغير و لو بالاصل اى اصالة عدم تملك الغير له ينتفى الحرمة.