درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٣٩ - (المسألة الثانية) ما اذا كان حكم الفعل بين الحرمة و غير الوجوب
(و اما) فى صورة اجمال المتعلق كمثال الغناء او اجمال المراد منه فكذلك من جهة انتفاء العلم بالتكليف فى الزائد عن المقدار المعلوم من غير فرق فى ذلك بين ان يكون تعلق النهى على نحو الطبيعة السارية او على نحو صرف الوجود فانه فى الجميع تجرى البراءة فى المشكوك و يحكم فيه بجواز الارتكاب (و اما توهم) ان المطلوب فى النهى بعد ان كان عبارة عن ترك صرف الطبيعى كان اللازم هو الاحتياط (فمدفوع) بان هذا الاشكال لو تم لكان ساريا فى جميع الاقل و الاكثر الارتباطيين و لا يكون له اختصاص بالمقام.
(فتحصل) ان الحكم فى جميع صور اجمال النص هى البراءة الا فى فرض اجمال المتعلق و تردده بين المتباينين فان المرجع فيه هى قاعدة الاحتياط للعلم الاجمالى بحرمة اكرام احد الشخصين.
(و ربما يتوهم) اذا كان الاجمال فى متعلق الحكم كالغناء و شرب الخمر الغير المسكر كان ذلك من قبيل الشبهة الموضوعية التى اتفق الاصولى و الاخبارى على البراءة فيها و لكنه فاسد لان الشبهة الموضوعية التى تجرى البراءة فيها بالاتفاق هو ما يكون منشأ الاشتباه فيه الامور الخارجية لا الشك فى الموضوع المستنبط الكلى لانه يكون من الشبهة الحكمية التى معناها عدم العلم بالموضوع او بالمحمول كما يأتى التعرض لها فى محله إن شاء اللّه تعالى.