درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣٠٥ - التنبيه الثانى لا اشكال فى حسن الاحتياط عقلا و شرعا فى الشبهة الوجوبية
و الاتقاء فى هذه الاوامر هو مجرد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نيّة القربة فمعنى الاحتياط بالصلاة الاتيان بجميع ما يعتبر فيها عدا قصد القربة فاوامر الاحتياط يتعلق بهذا الفعل و حينئذ فيقصد المكلف فيه التقرب باطاعة هذا الامر و من هنا يتجه الفتوى باستحباب هذا الفعل و ان لم يعلم كون هذا الفعل مما شك فى كونها عبادة و لم يأت به بداعى احتمال المطلوبية و لو اريد بالاحتياط فى هذه الاوامر معناه الحقيقى و هو اتيان الفعل لداعى احتمال المطلوبية لم يجز للمجتهد ان يفتى باستحبابه إلّا مع التقييد باتيانه بداعى الاحتمال حتى يصدق عليه عنوان الاحتياط مع استقرار سيرة اهل الفتوى على خلافه فعلم ان المقصود اتيان الفعل بجميع ما يعتبر فيه عدا نية الداعى
دوريا حيث ان تحقق موضوع التقوى كموضوع الاحتياط على القول بتوقف مشروعية العبادة على العلم بالامر يتوقف على الاتيان بمحتمل العبادة بجميع ما له دخل فيه شطرا او شرطا حتى قصد القربة المتوقف على العلم بالامر كما هو المفروض و ليس هناك امر محقق بالفرض الا الامر بالتقوى المتوقف على التقوى المتوقفة على الامر حيث ان الامر فى مرتبة المحمول للمأمور به فيلزم توقف الامر بالتقوى عليها و توقفها عليه و هذا دور ظاهر هذا محصّل الاعتراض على استدلال الشهيد قده
(و حاصل ما افاده الشيخ (قدس سره)) فى الجواب عن الاعتراض المذكور بقوله اللهم إلّا ان يقال الخ يرجع الى الوجهين اللذين بيّنهما فى بحر الفوائد بأدقّ بيان و احسن تحقيق انا نكتفى بنقل عبارته حيث قال (احدهما) النقض بالعبادات المحققة التى يعلم تعلق الامر بها فى الشريعة حيث ان المفروض ثبوت مشروعيتها بتلك الاوامر المتوقفة على قدرة المكلف على الاتيان بها بجميع ما له دخل فيها شرطا او شطرا التى منها قصد التقرب المتوقف على العلم بالامر و المفروض انه لا امر هناك الا تلك الاوامر فيتوقف العبادة التى هى مدلول المادة على الامر الذى هو مدلول الهيئة العارضة على المادة فيلزم الدور.