درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١١٣ - (و قد يحتج) بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
بقيد اجنبى اى فيه حلال و حرام لا دخل له فى الحكم بحلية المشتبه و لا فى تحقق الموضوع مع خروج بعض الافراد منه مما لا يوجد فى نوعه حلال و حرام مثل شرب التتن حتى احتاج المنتصر اى الفاضل النراقى الى الحاق مثل شرب التتن بلحم الحمار و شبهه مما يوجد فى نوعه قسمان معلومان بالاجماع المركب يعنى حكم بشمول الرواية بمثل لحم الحمار و الحق به شرب التتن بعدم القول بالفصل.
(و الحاصل) تقييد الموضوع بقيد اجنبى مستهجن جدا لا ينبغى صدوره من متكلم عادى فضلا عن الامام (عليه السلام) هذا مع ان اللازم مما ذكر اى من ان نفرض شيئا له قسمان حلال و حرام و اشتبه قسم ثالث منه كاللحم عدم احتياج المنتصر الى الاجماع المركب فان الشرب كلى فيه قسمان شرب الماء و شرب البنج فشرب التتن كلحم الحمار بعينه و كذا الافعال المجهولة الحكم.
(قوله) تقييد الموضوع مبتداء و قوله مستهجن خبره فافهم.