درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٠٠ - (و اما العقل) فتقريره بوجهين
فيه عند كلامه على القائلين بان نتيجة دليل الانسداد حجية الظن فى الطريق فراجع و من المعلوم ان البناء على ان مؤديه الواقع لا يوجب ان يكون مكلفا بالواقع بحسب تأدية هذا الطريق لا بالواقع من حيث هو مع العلم به فلا يجب مراعاته بالاحتياط.
(و اما فى الثانى) فلانه ليس مجرد عدم ثبوت العلم الاجمالى بعد العلم بحرمة بعضها يوجب ارتفاع اثره ما لم ينطبق ما علم تفصيلا على ما علم اجمالا كما اذا علم بحرمة غنم من قطيع اجمالا ثم علم بحرمة واحد تفصيلا و ذلك لان العلم الاجمالى بعد تأثيره التنجز و الاشتغال لا عبرة ببقائه و ارتفاعه فى لزوم تحصيل الفراغ اليقينى من ذاك التكليف و لذا لو فقد بعض الاطراف او اضطر اليه او خرج عن مورد الابتلاء كان باقيها على ما كان عليه من وجوب مراعاة جانب التكليف المحتمل فيه قبل طرو احدها كما سيصرح به فى الشبهة المحصورة نعم لو كان طرو احدها او التكليف ببعضها قبل العلم الاجمالى لكان مانعا عن اصل تأثيره.
(و بالجملة) العلم الاجمالى لا يرتفع اثره بلحوق احد هذه الامور التى كان سبق كل واحد منها مانعا عن تأثيره بل باق كما كان قبل اللحوق إلّا اذا انقلب الاجمالى بالتفصيلى و انطبق ما علم اجمالا بما علم تفصيلا كما فى المثال.