درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣٣٧ - (المسألة الثالثة) فيما اشتبه حكمه الشرعى من جهة تعارض النصين
(المسألة الثالثة) فيما اشتبه حكمه الشرعى من جهة تعارض النصين
و هنا مقامات لكن المقصود هنا اثبات عدم وجوب التوقف و الاحتياط و المعروف عدم وجوبه هنا و ما تقدم فى المسألة الثانية من نقل الوفاق و الخلاف آت هنا و قد صرح المحدثان المتقدمان بوجوب التوقف و الاحتياط هنا و لا مدرك له سوى اخبار التوقف التى قد عرفت ما فيها من قصور الدلالة على الوجوب فيما نحن فيه مع انها اعم مما دل على التوسعة و التخيير و ما دل على التوقف فى خصوص المتعارضين و عدم العمل بواحد منهما مختص ايضا بصورة التمكن من ازالة الشبهة بالرجوع الى الامام (عليه السلام) و اما رواية غوالى اللئالى المتقدمة الآمرة بالاحتياط و ان كانت اخص منها إلّا أنّك قد عرفت ما فيها مع امكان حملها على صورة التمكن من الاستعلام و منه يظهر عدم جواز التمسك هنا بصحيحة ابن الحجاج المتقدمة الواردة فى جزاء الصيد بناء على استظهار شمولها باعتبار المناط لما نحن فيه و مما يدل على الامر بالتخيير فى خصوص ما نحن فيه من اشتباه الوجوب بغير الحرمة التوقيع المروى فى الاحتجاج عن الحميرى حيث كتب الى الصاحب (عجل اللّه فرجه) يسألني بعض الفقهاء عن المصلى اذا قام من التشهد الاول الى الركعة الثالثة هل يجب عليه ان يكبر فان بعض اصحابنا قال لا يجب عليه تكبيرة و يجوز ان يقول بحول اللّه و قوته اقوم و اقعد.
(المسألة الثالثة) من الشبهة الحكمية الوجوبية فيما اشتبه حكمه الشرعى من جهة تعارض النصين و الحكم فيها ايضا هى البراءة كما فى صورة فقدان النص او اجماله (و البحث هنا) من جهات و هى انه هل يكون مقتضى الاصل فى المتعارضين التوقف و الرجوع الى الاصل الموافق لاحدهما لا المخالف او الاحتياط او الرجوع الى التخيير العقلى او التساقط الرأسى و الرجوع الى الاصل مطلقا و مع ملاحظة الاخبار هل يحكم بالترجيح او التخيير الشرعى الظاهرى مع عدمه ام لا و ان التخيير على القول به ابتدائى او استمرارى و ان ملاحظة الترجيح لازم او مستحب على الخلاف المذكور بيانها فى مسئلة التعادل و الترجيح (و لكن المقصود) هنا اثبات