درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٦ - (و الموضع الاول) يقع الكلام فيه فى مطالب
(اما المقام الاول) فيقع الكلام فيه فى موضعين
لان الشك اما فى نفس التكليف و هو النوع الخاص من الالزام و ان علم جنسه كالتكليف المردد بين الوجوب و التحريم و اما فى متعلق التكليف مع العلم بنفسه كما اذا علم وجوب شىء و شك بين تعلقه بالظهر و الجمعة او علم وجوب فائتة و تردد بين الظهر و المغرب
(و الموضع الاول) يقع الكلام فيه فى مطالب
لان التكليف المشكوك فيه اما تحريم مشتبه بغير الوجوب و اما وجوب مشتبه بغير التحريم و اما تحريم مشتبه بالوجوب و صور الاشتباه كثيرة و هذا مبنى على اختصاص التكليف بالالزام او اختصاص الخلاف فى البراءة و الاحتياط به و لو فرض شموله للمستحب و المكروه يظهر حالهما من الواجب و الحرام فلا حاجة الى تعميم العنوان.
(اقول) مراده من المقام الاول حكم الشك فى الحكم الواقعى من دون لحاظ الحالة السابقة الراجع الى الاصول الثلاثة اى البراءة و الاحتياط و التخيير (و يقابله) المقام الثانى و هو حكم الشك بملاحظة الحالة السابقة و هو الاستصحاب و البحث عنه يأتى فى المقام الثانى.
(و اعلم ان البحث و الكلام) يقع فى المقام الاول فى موضعين (الموضع الاول) فى الشك فى التكليف حيث اشار اليه بقوله لان الشك اما فى نفس التكليف الخ (و الموضع الثانى) فى الشك فى المكلف به مع العلم بنوع التكليف بان يعلم الحرمة او الوجوب و يشتبه الحرام او الواجب و البحث عنه يأتى فى الموضع الثانى و اشار (قدس سره) الى الموضع الثانى بقوله و اما فى متعلق التكليف مع العلم بنفسه الخ.
(قوله و هو النوع الخاص من الالزام و ان علم جنسه) ان المقصود من هذا القيد ادخال صورة دوران الامر بين الوجوب و الحرمة فى الشك فى التكليف فان الملاك فى الشك فى التكليف هو الشك فى النوع الخاص من الحكم كالوجوب او الحرمة و ان علم جنس ذلك مثلا اذا تردد الامر بين الوجوب و الحرمة فالنوع