درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٧١ - الثانى اعتراض الشيخ الحر على معاشر الاخباريين
الاحتياط و البراءة لا يكاد يوجد وجه اقرب منه (قال المصنف) قده فى رد هذا الوجه ان مقتضى الانصاف حمل ادلة الاحتياط على الرجحان المطلق اقرب مما ذكره (ثم قال الشيخ الحر) ما حاصله و منها ان الشبهة فى نفس الحكم يسأل عنها الامام (ع) بخلاف الشبهة فى طريق الحكم لعدم وجوب السؤال عنه بل علمهم الحضورى بجميع افراده غير معلوم او معلوم العدم لانه من علم الغيب فلا يعلمه إلّا اللّه و ان كانوا يعلمون منه ما يحتاجون اليه و كذا اذا شاءوا ان يعلموا شيئا علموه انتهى (قال المصنف) (قدس سره) فى رد ما ذكره الشيخ الحر من الفرق بين الشبهة فى نفس الحكم و بين الشبهة فى طريق الحكم بان الشبهة فى نفس الحكم يسأل عنها الامام (عليه السلام) بخلاف الشبهة فى طريق الحكم لعدم وجوب السؤال عنه ان ما ذكره لا مدخل له لان وجوب السؤال عن الامام (ع) فى الشبهة الحكمية لا يلازم وجوب الاحتياط فيها عند عدم التمكن من السؤال الى آخر ما افاده قده.