درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٦٨ - الثانى اعتراض الشيخ الحر على معاشر الاخباريين
الحكم الى اللّه و رسوله لا يكون إلّا فى الشبهة الحكمية انتهى.
(قوله اقول فيه مضافا الى ما ذكرنا الخ) يعنى مضافا الى ما ذكره (قدس سره) من ان سياق الرواية آب عن التخصيص اى تخصيص الشبهات الموضوعية من العموم لاجل الاخبار المتقدمة من جهة ظهورها فى الحصر و اشتمالها على العلّة العقلية لحسن التوقف و الاحتياط ان رواية التثليث التى هى العمدة من ادلتهم ظاهرة فى حصر ما يبتلى به المكلف من الافعال فى ثلاثة فان كانت عامة للشبهة الموضوعية ايضا صح الحصر و ان اختص بالشبهة الحكمية كان الفرد الخارجى المردد بين الحلال و الحرام قسما رابعا لانه ليس حلالا بينا و لا حراما بينا و لا مشتبه الحكم.
(و لو استشهد الشيخ الحر) على وجوب الاحتياط فى خصوص الشبهة الحكمية بما قبل النبوى من قول الصادق (عليه السلام) انما الامور ثلاثة كان ذلك اظهر فى الاختصاص بالشبهة الحكمية لان قوله (عليه السلام) و امر مشكل يرد الى اللّه و رسوله (صلّى اللّه عليه و آله) كالنص فى الاختصاص بالشبهة الحكمية لان الشبهة الموضوعية لا تردّ الى اللّه و رسوله (صلّى اللّه عليه و آله) فلا يرد ادخاله بكون الفرد الخارجى المشتبه امرا رابعا للثلاثة.