درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٦٨ - فمن الكتاب آيات (منها قوله تعالى
ظهور العام و اما رفع اجمال المخصص بظهور العام بان يكون مبينا له فغير معلوم.
(ثم اعلم) ان حق المقام ما ذكره اولا من ان حمل الرواية على خصوص المؤاخذة يوجب عدم التخصيص فى عموم الادلة و التعليل بقوله فان المخصص اذا كان مجملا من جهة تردد انما يوجب الشك فى مقدار التخصيص بعد الفراغ عن ثبوت اصل التخصيص.
(قوله و اضعف من الوهن المذكور الخ) يعنى لو كان المقدر فى حديث الرفع جميع الآثار فيلزم فيه التخصيص بكثير من الآثار بل اكثرها حيث انها لا ترفع بالخطاء و النسيان و اخواتهما و لا يخفى ان هذا التصور اضعف من الوهن المذكور و هو ناش عن عدم تحصيل معنى الرواية كما هو حقه.
(قوله حيث انها لا ترتفع الخ) كالضمان فيما اتلف مال الغير خطاء و وجوب القضاء اذا نسى صلاته حتى خرج الوقت أو أتى باحدى المبطلات نسيانا و كوجوب الدية على العاقلة فى قتل الخطاء الى غير ذلك مما لا يخفى على المتتبع فى مسائل العبادات و المعاملات من ابواب الفقه.