درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣
(ثم) ان الاصول العملية اكثر من الاربعة المعروفة و هى البراءة و الاحتياط و التخيير و الاستصحاب كاصالة الطهارة و اصالة الصحة و اصالة العدم الى غير ذلك من الاصول (و لعل السر) فى عدم ذكر الشيخ (قدس سره) فى الكتاب غير الاصول العملية الاربعة هو حصر الاصول العملية الجارية فى الاحكام التكليفية بتلك الاربعة و إلّا فلا وجه للحصر بها لان غير هذه الاربعة ايضا يكون مرجعا للشاك كاصالة الطهارة او اصالة الصحة و قاعدة الفراغ و اصل العدم الى غير ذلك من الاصول.
(و قد افاد) بعض المحققين فى عدم تعرضهم لغيرها وجهين (الاول) ان البحث عن غيرها ليس بمهمّ حيث انه ثابت بلا كلام من دون حاجة الى مزيد النقض و الابرام بخلاف الاربعة المعروفة فانها محل الخلاف بين الاصحاب و يحتاج تنقيح مجاريها الى اطالة الكلام و مزيد النقض و الابرام فتعرضوا لها بخلاف غيرها (الثانى) جريانها فى جميع ابواب الفقه من الطهارة الى الديات بخلاف غيرها فانه لا يجرى إلّا فى باب واحد كاصالة الطهارة المختصة بخصوص باب النجاسات من الفقه دون غيره.