درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٢ - تحقيق الكلام فى تفسير الحكم الواقعى و الظاهرى
من باب قاعدة قبح العقاب بلا بيان و كالاشتغال من باب وجوب دفع الضرر المحتمل و كون الاخبار الواردة فيهما من باب التقرير و الامضاء فيكون الدليل واردا عليها مطلقا علميا كان او ظنيا لارتفاع موضوع اصل البراءة و الاشتغال به اذ لا يكون العقاب بلا بيان فى مورد البراءة لان الدليل الظنى مع فرض اعتباره يكون بيانا و لا يجرى قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل فى مورد الاشتغال مع قيام الدليل الظنى على خلافها.
(قوله و اما التخيير فهو اصل عقلى لا غير) مراده (قدس سره) من ان التخيير اصل عقلى صورة دوران الامر بين المحذورين اى الوجوب و التحريم و انما المشهور فيه الرجوع الى التخيير بحكم العقل من جهة وجوب الالتزام بحكم اللّه الواقعى فلما لم يكن الالتزام به تعيينا وجب الالتزام به تخييرا و لما كان اصلا عقليا فيكون الدليل الغير العلمى المطابق لاحد طرفى التخيير واردا و رافعا لموضوعه كسائر الاصول العقلية التى مرت الاشارة اليها.