درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣٣٩ - (المسألة الثالثة) فيما اشتبه حكمه الشرعى من جهة تعارض النصين
على وجوبه فى الشبهات الابتدائية لعدم دلالة العام على الخاص باحدى الدلالات الثلاث مع ان اخبار التوقف اعم مما دل على التوسعة و التخيير لشمولها لمورد التعارض و غيره و اختصاص اخبار التخيير بالاول فقط و ما دل على التوقف فى خصوص المتعارضين و عدم العمل بواحد منهما مختص ايضا بصورة التمكن من ازالة الشبهة بالرجوع الى الامام (عليه السلام).
(قوله بناء على استظهار شمولها باعتبار المناط) اقول وجه الاستظهار مع ان الصحيحة واردة فيما لا نص فيه ان الوجه فى الحكم بالاحتياط فيه هو مطلق الشك و عدم العلم بالحكم الشرعى سواء كان السبب فيه عدم النص او تعارض النصين و هذا هو المراد بقوله باعتبار المناط.
(قوله و مما يدل على الامر بالتخيير الخ) اقول ان التوقيع المروى غير معمول به بين الاصحاب سوى المفيد ره حيث افتى بوجوب التكبير عند القيام من التشهد الاول كما هو مورد السؤال و قضية الحديث الاول و فى الذكرى لا نعلم له مأخذ و لعل المأخذ هو المكاتبة و كيف كان ان الاستدلال بهذا الخبر على المسألة الاصولية لا يخلو عن اشكال فافهم.