درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٤ - (المقصد الثالث) فى الاصول العملية
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
(المقصد الثالث) [فى الاصول العملية]
من مقاصد هذا الكتاب فى الشك قد قسمنا فى صدر هذا الكتاب المكلف الملتفت الى الحكم الشرعى العملى فى الواقعة (على ثلاثة اقسام) لانه اما ان يحصل له القطع بحكمه الشرعى و اما ان يحصل له الظن و اما ان يحصل له الشك (و قد عرفت) ان القطع حجة فى نفسه لا بجعل جاعل و الظن يمكن ان يعتبر فى متعلقه لكونه كاشفا عنه ظنا لكن العمل به و الاعتماد عليه فى الشرعيات موقوف على وقوع التعبد به شرعا و هو غير واقع الا فى الجملة و قد ذكرنا موارد وقوعه فى الاحكام الشرعية فى الجزء الاول من هذا الكتاب.
(المقصد الثالث) من مقاصد هذا الكتاب فى الاصول العملية الجارية عند الشك و قد تبين فى مبحث القطع انها تنقسم باعتبار مواردها الى اربعة (البراءة) (و الاحتياط) و قد يسمى باصالة الاشتغال او قاعدة الاشتغال (و الاستصحاب) (و التخيير) فان الشك اما ان يلاحظ فيه الحالة السابقة ام لا و على الثانى اما ان يكون جنس الالزام معلوما ام لا و على الاول اما ان يكون الاحتياط ممكنا ام لا فههنا اربعة مباحث
(المبحث الاول) فى اصالة البراءة و موردها عدم العلم بجنس التكليف مع