درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١٩٨ - (و اما العقل) فتقريره بوجهين
(و الجواب) اولا منع تعليق تكليف غير القادر على تحصيل العلم إلّا بما ادى اليه الطرق الغير العلمية المنصوبة له فهو مكلف بالواقع بحسب تأدية هذه الطرق لا بالواقع من حيث هو و لا بمؤدى هذه الطرق من حيث هو حتى يلزم التصويب او ما يشبهه لان ما ذكرناه هو المتحصل من ثبوت الاحكام الواقعية للعالم و غيره و ثبوت التكليف بالعمل بالطرق و توضيحه فى محله و حينئذ فلا يكون ما شك فى تحريمه مما هو مكلف به فعلا على تقدير حرمته واقعا (و ثانيا) سلمنا التكليف الفعلى بالمحرمات الواقعية إلّا ان من المقرر فى الشبهة المحصورة كما سيجىء إن شاء اللّه تعالى انه اذا ثبت فى الشبهات المحصورة وجوب الاجتناب عن جملة منها لدليل آخر غير التكليف المتعلق بالمعلوم الاجمالى اقتصر فى الاجتناب على ذلك القدر لاحتمال كون المعلوم الاجمالى هو هذا المقدار المعلوم حرمته تفصيلا فاصالة الحل فى البعض الآخر غير معارضة بالمثل سواء كان ذلك الدليل سابقا على العلم الاجمالى كما اذا علم نجاسة احد الإناءين تفصيلا فوقع قذرة فى احدهما المجهول فانه لا يجب الاجتناب عن الآخر لان حرمة احدهما معلومة تفصيلا ام كان لاحقا كما فى مثال الغنم المذكور فان العلم الاجمالى غير ثابت بعد العلم التفصيلى بحرمة بعضها بواسطة وجوب العمل بالبينة و سيجىء توضيحه إن شاء اللّه تعالى و ما نحن فيه من هذا القبيل.
(اقول) يمكن الجواب عن التقرير الاول من الدليل العقلى بالنقض بالشبهات الوجوبية و الموضوعية فان العلم الاجمالى لو كان مانعا عن الرجوع الى البراءة فى الشبهات الحكمية التحريمية كان مانعا عن الرجوع اليها فيهما ايضا مع ان جل الاخباريين التزموا فيهما بالرجوع الى البراءة و لم يوجبوا الاحتياط.
(و اما ما اجاب به) عن الدليل اولا فحاصله انا سلمنا ثبوت العلم الاجمالى و وجوب الاحتياط من قبل العقل بعد ثبوته لكن لنا منع تعليق تكليف غير القادر على تحصيل العلم إلّا بما ادى اليه الامارات الغير العلمية المنصوبة له فهو مكلف