درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٠٣ - (و اما العقل) فتقريره بوجهين
و صدقه فى الموارد التى احتمل فيها الضرر مشكوك كصدق المسكر المعلوم التحريم على هذا المائع الخاص و الشبهة الموضوعية لا يجب الاجتناب عنها باتفاق الاخباريين ايضا و سيجىء تتمة الكلام فى الشبهة الموضوعية إن شاء اللّه تعالى.
(التحقيق) فى الجواب عن الوجه الثانى من تقريب حكم العقل اولا انه لا وجه للاستدلال بما هو محل الخلاف و الاشكال بل كاد ان يكون الاجماع على خلافه لما تقدم من ان الاصل فى الاشياء هو الاباحة لعموم قوله تعالى خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً و ثانيا انه لو سلم ان الاصل فى الافعال الغير الضرورية الحظر او الوقف حتى يثبت من الشرع الاباحة فقد ثبت من الشرع الاباحة للادلة المتقدمة الدالة على البراءة الشرعية كحديث الرفع و السعة و الحجب بل و بعض الآيات ايضا و اما الاخبار التى دلت على الاحتياط او الوقف فقد عرفت الجواب عنه و انه مما لا يصلح للمعارضة مع ما دل على الاباحة اصلا فالاقوى جواز الاقتحام فى الشبهات الحكمية التحريمية التى هى مورد البحث و النزاع بين الاخباريين و الاصوليين.