درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١٢٥ - (و اما الاجماع) فتقريره من وجهين الاول دعوى اجماع العلماء كلهم
النجاسة بغير الماء من المائعات الى اصلنا كون اصل الاباحة اجماعيا عند السيد و عند المحقق ايضا فيتم ما قصده الشيخ (قدس سره) من كون الرجوع الى اصل الاباحة عند المحقق اجماعيا.
و فى محكى التنقيح اصل البراءة حجة عندنا ما لم يثبت دليل على خلافها و ممن ادعى اطباق العلماء على البراءة العلامة على ما نسبه اليه الوحيد البهبهانى.
(و الحاصل) اتفق العلماء على البراءة غاية الاتفاق و اطبقوا عليها نهاية الاطباق و عمل المسلمين كان عليها قال فى مفاتيح الاصول على ما حكى عنه يؤكد الاجماع و يحققه انا نقطع ان المسلمين من زمن الرسول (ص) الى زمان القائم (عليه السلام) ما كانوا يتوقفون فى كل واحد واحد من حركاتهم و سكوناتهم و مأكولهم و مشروبهم و غير ذلك على الرخصة و اما الشهرة فانما تتحقق بعد التتبع فى كلمات الاصحاب خصوصا فى الكتب الفقهية و يكفى فى تحققها ذهاب من ذكره (قدس سره) من القدماء و المتأخرين الى البراءة.