تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ١٨٤ - فصل اختلفوا فى ان صيغه الامر هل تقضى الايجاب او لا
قوله (قده): لان الرد الى الاستطاعة- الخ.
لأن الرد الى الاستطاعة لازم أعم للوجوب لتحققه في الندب، و اللازم الأعم لا يدل على الملزوم الأخص و هو ظاهر.
قوله (قده): إلّا اذا ثبت كون فأتوا- الخ.
وجه الدلالة على الوجوب حينئذ هو ان الرد الى الاستطاعة بعد ما كان الاتيان واجبا لا ينفك عن الوجوب فيدل عليه. و بعبارة أخرى:
يصير اللازم لازما مساويا فيدل على الملزوم، لأن الرد الى الاستطاعة مقيدا بكونه في مورد الوجوب لازم مساو للوجوب.
و وجه لزوم الدور هو ان كون مطلق الصيغة للوجوب موقوف على دلالة الرد الى الاستطاعة على الوجوب، و دلالة الرد الى الاستطاعة على الوجوب موقوف على كون «فأتوا» للوجوب، و دلالة قوله «فأتوا» على الوجوب موقوفة على كون مطلق الصيغة للوجوب، و هو دور مضمر بواسطة.
قوله (قده): فالاحتمالات عشرة.
لأن احتمال الوقتية واحد، و احتمال الموصولة اثنان، و احتمال الموصوفة أيضا اثنان فيصير المجموع خمسة، و احتمال الاستطاعة اثنان، و اذا ضربت احتمالي الاستطاعة في الخمسة يصير عشرة.
قوله (قده): و ان كان صدر الرواية- الخ.
و الرواية هي هذه: خطب رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) فقال: